كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 12)

غير مأذون له، حلف السيد وبرئ، وإن وكله غير سيده فقضاه (¬1) بشاهد ونكل عن اليمين، حلف الطالب وغرم العبد إذا كان مأذونا له. قال محمد: مثل الحر يوكله رجل (¬2). قال الشيخ: وإن كان فقيرًا أحلف الموكل وبرئ، وكذلك إذا كان غير مأذون له وهو موسر (¬3) يحلف الموكل.

فصل [في الشاهد الواحد يشهد لصغير بمال]
واختلف إذا شهد شاهد (¬4) واحد (¬5) لصغير بمال. فقال محمد: يحلف المشهود عليه، ويترك حتى يحتلم الصبي فيحلف مع شاهده ويستحق، قال: ويكتب له (¬6) القاضي قضيته بما يصح عنده، لينفذه له (¬7) من بعده من القضاة، مات شاهده بعد ذلك أو فسق، فإن نكل الغريم غرم مكانه، ولم يحلف الصغير متى كبر. وقال مطرف -في كتاب ابن حبيب-: إن حلف (¬8) المطلوب أخر حتى يبلغ الصبي، فإن نكل (¬9) أخذ منه الحق إلى بلوغ الصبي (¬10). وهذا أصوب؛ لأن المطلوب يقول، إنما أحلف يمينًا واحدة (¬11) تبرئني، وإذا كانت
¬__________
(¬1) في (ف): (فقضى).
(¬2) قوله: (يوكله رجل) في (ر): (يوكل رجلا).
(¬3) قوله: (موسر) في (ر): (غير موسر).
(¬4) قوله: (شاهد) ساقط من (ت).
(¬5) قوله: (واحد) زيادة من (ر).
(¬6) قوله: (له) ساقط من (ر).
(¬7) قوله: (له) ساقط من (ر).
(¬8) في (ف): (لم يحلف).
(¬9) في (ف): (حلف).
(¬10) قوله: (إلى بلوغ الصبي) ساقط من (ف).
(¬11) قوله: (واحدة) زيادة من (ر).

الصفحة 5504