كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

ويصلّي الصبح ويقيم في المسجد حتى يصلّي الجمعة: لا يعجبني ذلك (¬1). ولم يعجبه الغسل تلك الساعة.
- وقال ابن وهب (¬2): لا بأس إن اغتسل بعد الفجر ونوى (¬3) به الجمعة أن يروح به، والأفضل أن يكون غسله متصلًا بالرواح. فأجاز الغسل وإن لم يكن متصلًا، يغتسل في الفجر ثم يروح به، والرواح عند الزوال إلى ما بعد، وهذا أشهر (¬4)؛ لحديث عائشة (¬5): أن الغسل كان بسبب ما يوجد من تلك الروائح، فإذا لم يحدث بعد الغسل روائح أجزأه غسله. وعلى قول مالك: هو سنة، وليس علته التنظف.

فصل الجمعة واجبة على الرجال الأحرار المقيمين
الجمعة واجبةٌ على الرّجال الأحرار المقيمين، قال مالك: ولا جمعة على النّساء، ولا على الصبيان، ولا على العبيد (¬6). ولا على المسافرين. فسقطت عن النّساء بإجماعٍ، والإجماع فيهن في موضعين أحدهما: سقوطها، والآخر: أنهن إن حضرنها وصلينها أجزأت عن الظّهر.
وأما الصبيان ففرض الصلاة ساقطٌ عنهم، الجمعة وغيرها. وأما العبيد
¬__________
(¬1) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 311.
(¬2) في (س): (ابن شهاب)، وانظر المسألة في: النوادر والزيادات: 1/ 462، والبيان والتحصيل: 2/ 154، معزوة لابن وهب.
(¬3) في (ر): (وينوي).
(¬4) في (س): (أسعد).
(¬5) سبق تخريجه، ص: 549.
(¬6) انظر: المدونة: 1/ 227.

الصفحة 551