كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 12)

بيمينه (¬1) في مكانه، أنه لم يكن تاركا لها، وإن أشهد أنه يحلفه ليقوم بالبينة، كان ذلك قولًا واحدًا ولم تسقط البينة (¬2)، ومن حق المطلوب إذا قال الطالب لي بينة، أن يقول له أقمها وإلا (¬3) أحلف، إلا أن يسقطها، إلا أن يعلم من المطلوب (¬4) الشرور (¬5) والأذى للبينة إن شهدت، فله أن يبتدئ بيمينه، فإن نكل كان الطالب بالخيار بين أن يحلف أو يقيم البينة.
¬__________
(¬1) في (ف): (ببينة).
(¬2) قوله: (كان ذلك قولًا واحدًا ولم تسقط البينة) ساقط من (ف).
(¬3) في (ت): (ولا).
(¬4) في (ر): (الطالب).
(¬5) في (ف): (النشوز).

الصفحة 5512