كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 12)

باب [في اختلاف البينات]
وإن ادعى رجلان دارًا أو عبدا، فأقاما البينة اعتبر أربعة أوجه: هل هو في يد أحدهما؟ أو في أيديهما جميعًا (¬1)؟ أو تحت يد ثالث؟ أو لا يد عليه (¬2)؟ والبينة مختلفة العدالة والعدد (¬3) أو متساوية؟ فإن كان بعضها أعدل قضي بها، من غير مراعاة للمدعى فيه حيث هو، ولا يد من هو (¬4) عليه؟ وإن تكافأتا في العدالة افترق الجواب.
فإن كان بيد أحدهما كان له بعد يمينه وإن كان بأيديهما حلفا وكان بينهما، وإن كان تحت يد ثالث يدعيه لنفسه، كان فيها (¬5) قولان: فقيل: ينتزع من يده ويكون بينهما؛ لأن البينتين اتفقتا على انتزاعه من يده. وقيل: يبقى لمن هو تحت يده؛ لأنه يقول البينتان جرح بعضها بعضا، أو أوقف بعضها بعضًا، وأي ذلك كان فلا ينتزع شيء (¬6) من يدي. وإن اعترف به لأحدهما كان على القولين، فمن قال أنه إذا (¬7) ادعاه لنفسه يقر في يديه، يجعله الآن لمن أقر له به, ومن قال أنه ينتزع منه ويقتسمانه بمنزلة ما لو لم يقر؛ لأن البينتين اتفقتا أنه لا حق له فيه،
¬__________
(¬1) قوله: (جميعًا) زيادة من (ر).
(¬2) في (ر): (عليها).
(¬3) قوله: (والعدد) ساقط من (ر).
(¬4) قوله: (هو) ساقط من (ر).
(¬5) في (ر): (فيه).
(¬6) قوله: (شيء) زيادة من (ر).
(¬7) قوله: (إذا) ساقط من (ت).

الصفحة 5513