كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 12)

أشهب، إلا أن يثبت الملك (¬1) بمجرد ولادة الأم، إلا أن تطول الحيازة؛ لأنها لو كانت المنازعة في الأم، فشهدت لهذا بينة أنها ملكه، ولهذا بينة أنها كانت (¬2) في يديه، يومًا أو يومين لرجح الملك، وهذا يحسن في عدم التواريخ، فإن علم أن يد هذا تقدمت، ثم ملكها الآخر ردت إلى من تقدمت يده وإن لم يطل. قال ابن القاسم: إذا شهد لهذا في مسكن أنه يملكه، ولهذا أنه حازه فملكه وحيزه سواء، وقد يختلف اللفظ والمعنى واحد. يريد أنه حيزه فيما طال وعرف.

فصل [في اختلاف البينات على نسيج الثياب]
ونسيج الثوب عند ابن القاسم كالنتاج سواء (¬3)، وفي كتاب ابن سحنون أنه إنما يستحق النسج وحده، يقضى له بقيمته (¬4) بعد أن يحلف أنه لم ينسجه باطلا.
وقول ابن القاسم أبين أن (¬5) جملته لمن نسجه، وإن كان ممن ينسج للبيع، لم يكن له شيء (¬6) نسج ولا غيره؛ لأن كل ما يعمله سائر السنين، في أيدي الناس بالبيع، ولو مكن من ذلك، لارتجع جميع ما يجده من عمله، إلا أن تقوم (¬7) بينة على شيء بعينه، يعرف بعلامة أو غير ها، أنه كان فقده أو غصب منه، وكذلك
¬__________
(¬1) قوله: (الملك) ساقط من (ر).
(¬2) قوله: (كانت) ساقط من (ر).
(¬3) قوله: (سواء) زيادة من (ر).
(¬4) في (ر): (ببينة).
(¬5) في (ر): (لأن).
(¬6) قوله: (شيء) ساقط من (ر).
(¬7) في (ر): (يقيم).

الصفحة 5520