الرحيم (¬1). وكل هذا استحسان ليس بقياس (¬2) أن لا يجزي غيره.
واختلف في مواضع اليمين، فقال مالك وابن القاسم: أنه يحلف في مكانه في أقل من ربع دينار، وفي ربع دينار (¬3) فأكثر في المسجد الجامع حيث يعظم منه، فإن كانت اليمين في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - فعند المنبر. وقال محمد: على المنبر. وقال مالك: ويحلف بمكة عند الركن. وقال الشيخ أبو القاسم بن الجلاب: يستحلف الناس في أقل من ربع دينار في سائر المساجد، ولا يحلف عند منبر من المنابر، إلا عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ربع دينار فصاعدًا. وفي كتاب محمد: تحلف المرأة في بيتها في أقل من ربع دينار، وفي ربع دينار فأكثر في الجامع، فإن كانت ممن تتصرف أحلفت نهارًا، وإن كانت ممن لا تتصرف، أحلفت ليلًا (¬4). وأجاز سحنون في كتاب ابنه في امرأتين ادعي عليهما في دور وأرض، وليستا ممن يخرج أن يحلفا في أقرب المساجد إليهما (¬5). وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: إذا كانت المرأة من أهل الشرف والأقدار (¬6) جاز أن يبعث الحاكم إليها من يحلفها؛ لأن في ذلك صيانة لها، ولا مقال للخصم فيه؛ لأن الذي يجب (¬7) له إحلافها دون تبديتها (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 153.
(¬2) قوله: (بقياس) زيادة من (ر).
(¬3) قوله: (ربع دينار) ساقط من (ت).
(¬4) قوله: (ليلًا) ساقط من (ف). انظر: النوادر والزيادات: 8/ 157.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات 8/ 157.
(¬6) في (ر): (والمقدار).
(¬7) قوله: (يجب) زيادة من (ر).
(¬8) في (ت): (تبدلها). انظر: المعونة: 2/ 482.