إلى خير وصلاح قبلت إلا أن يكون قبل ذلك، عرف بالخير والصلاح فلا تقبل. وقد تقدم قول أصبغ في كتاب الأقضية، أن لا تقبل شهادته أبدًا (¬1) إذا أقر بشهادة الزور (¬2). والأول أحسن. واختلف إذا ظهر عليه ثم تاب وانتقل إلى خير وصلاح، فقال محمد: قول ابن القاسم الآخر ألا تقبل شهادته إذا (¬3) اطلع (¬4) عليه، قال: وقد روي لنا فيه عن ابن القاسم قولان، والمنع ها هنا (¬5) أحسن، ولم يختلف المذهب في الزنديق يظهر عليه (¬6)، أن توبته غير مقبولة، وهما يتفقان في أن لا تقبل توبتهما بالحضرة، فماذا لم تقبل سقطت شهادة هذا وقتل (¬7) هذا.
ويفترقان ويختلفان (¬8) في أن شاهد الزور، له حياة بعد ذلك يظهر فيها صلاحه، وانتقال (¬9) حاله فقبلت شهادته، لذلك ليس بمجرد قوله الأول إني تائب، ولو غفل عن رفع الشهادة عن الزنديق، حتى ظهر صلاحه ودينه وانتقال حاله لم يكن كذلك. قيل: لا شبه أن يقال (¬10) تقبل توبته مثل الشاهد،
¬__________
(¬1) قوله: (أبدًا) ساقط من (ر).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 105.
(¬3) قوله: (أقر بشهادة الزور. . . تقبل شهادته إذا) ساقط من (ر).
(¬4) في (ف): (ظهر).
(¬5) قوله: (ها هنا) ساقط من (ر).
(¬6) قوله: (عليه) ساقط من (ف).
(¬7) في (ر): (وقبل).
(¬8) قوله: (ويختلفان) زيادة من (ت).
(¬9) في (ر): (بانتقال).
(¬10) قوله: (يقال) ساقط من (ف).