أحدها: هل يحمل الغريم على اليسير.
والثاني: هل يقبل منه حميل حتى يثبت فقره.
والثالث: في سجنه وفي صفة السجن.
والرابع: في صفة الشهادة على فقره.
والخامس: هل يحلف وكيف صفة اليمين.
والسادس: هل يقام للناس ويقام من السوق ويتوزع متاعه (¬1).
ويفترق الجواب (¬2) في سابع: هل يؤاجر (¬3) في الدين إذا كان ذا صنعة فالمعروف من المذهب أن يحمل الغريم على اليسر من غير اعتبار بحاله ولا السبب الموجب للدين، وقال مالك في المبسوط في كتاب البيوع: لا يفلس إلا الرجل التاجر المعروف بالتجارة والغنى، وأما الرجل ليس يتهم أن له مالًا كتمه، وليس بتاجر فلا يفلس ولا يستحلف؛ يريد: من كان مثله معروفًا بقلة ذات اليد.
والديون ثلاثة:
أحدهما: ما أخذ له عوض يتمول دار أو عبد (¬4).
والثماني: أن يكون العوض ما لا يتمول كالصداق والخلع والكتابة؛ لأن العوض نفس المكاتب، وكالثوب يشتريه للباس والطعام يأكله.
والثالث: ما لم يقبض منه عوض كالحمالة والجناية ونفقة الولد والوالدين
¬__________
(¬1) انظر: البيان والتحصيل: 10/ 382.
(¬2) قوله: (متاعه ويفترق الجواب) ساقط من (ت) و (ف).
(¬3) قوله: (يؤاجر) يقابله في (ح): (يسوى شيء).
(¬4) قوله: (أو عبد) يقابله في (ت): (أو غيره).