كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

- وأما المال فإن كان يخاف سلطانًا إن ظهر أخذ ماله، أو يخاف أن يسرق بيته، أو يحترق شيءٌ من ماله- جاز له التخلف.
واختلف إذا اجتمع العيد والجمعة: فروى ابن القاسم عن مالك: أنه يشهد الجمعة (¬1). قال مالك: ولم يبلغني أن أحدًا أذن لأهل العوالي إلا عثمان (¬2).
وفي الواضحة عن ابن وهب ومطرف وابن الماجشون أنهم سمعوا مالكًا يرى الأخذ بذلك ولا يستنكره (¬3).

فصل [فيمن تجب الجمعة بحضوره من أصحاب الأعذار]
وإذا سقطت الجمعة عمن تقدم ذكره من صاحب عذرٍ من مرضٍ أو غيره أو صبيّ أو امرأةٍ أو عبدٍ أو مسافرٍ - فإنهم إذا حضروها على ثلاثة أصناف:
- فصنفٌ إذا حضر تجب (¬4) عليهم وتجب بهم على غيرهم وهم أصحاب الأعذار من الرجال الأحرار (¬5)، فإذا حضروا وجبت عليهم لوجوبها قبل العذر، فإذا لم يكن في عدد من سواهم من تجب عليهم الجمعة إلا بإضافتهم إليهم وجبت عليهم.
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 233.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 358.
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 233.
(¬4) في (ر): (أو تجب).
(¬5) قوله: (الأحرار) ساقط من (س)،

الصفحة 557