كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 12)

يجير على أن يقضي يوم حل عليه الدين إلا دراهم يصرف (¬1) يوم القضاء، وإما إن دفع عرضًا أو طعامًا، فإنه بيع حادث ويرجع بدراهم على صرفها من نصف دينار من (¬2) يوم كان القضاء.

فصل [فيمن قال لرجل انقد عني فلانا ألف درهم فأنعم له بذلك]
وقال ابن القاسم فيمن قال لرجل انقد عني فلانا ألف درهم فأنعم له بذلك، قال: هذه حمالة فإن مات القائل لم تسقط (¬3)، يريد: أنها حمالة اشترط فيها تبدية الحميل، وأن يكون منه ذلك على وجه السلف. واختلف إذا مات (¬4) الحميل قبل القبض هل تلزم لأنها حمالة بعد عقد البيع؟
وقال مالك في من قال لرجل: ادفع عني لفلان مائة درهم فقال: نعم، قال: إن كان الغريم اقتعد على موعد وانصرف على ذلك لزمه (¬5).
فكأنه رأى أن مجرد قوله: نعم محتمل أن يريد بذلك التحمل بقوله ولا يريد ألا يجاب فيكون له الرجوع عنه.
¬__________
(¬1) قوله: (يصرف) ساقط من (ف).
(¬2) قوله: (من) ساقط من (ت).
(¬3) انظر: المدونة: 4/ 69، ولفظها: (قال سحنون: وهذه حمالة).
(¬4) قوله: (القائل لم تسقط (4)؛ يريد: أنها حمالة اشترط فيها تبدية الحميل، وأن يكون منه ذلك على وجه السلف. واختلف إذا مات) ساقط من (ح).
(¬5) انظر: المدونة: 4/ 69.

الصفحة 5580