كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

فقال ابن القاسم في جدي رضع خنزيرة: أحب إليّ أن لا يذبح حتى يذهب ما في جوفه، ولو ذبح مكانه أكل. واستشهد على ذلك بالجلّالة (¬1).
وقال في الطير تصاد بالخمر: يؤكل (¬2)، وعلى القول في عرق السكران إنه نجس -لا يحل أكل شيء من ذلك كله حتى تذهب منفعة ما تغذى به من ذلك.
وقال مالك في أرواث ما يأكل النجاسة وأبوالها: إنه نجس (¬3). وجمعه في الجواب ما يكون من ذلك من بني آدم (¬4)، وترجح فيه مرة، فذكر أشهب عنه في مدونته، فقيل له: أتعاد منه الصلاة؟ فقال: لا أدري.
ولأشهب في "النوادر": إنه طاهر (¬5)، والقول الأول أحسن؛ فإن الجسم ينجس بما حلّ فيه من تلك النجاسة؛ لأنها تشيع فيه، والجسم لا يدفع عن نفسه، فأشبه مخالطة النجاسة المائعات.
وفي الترمذي والنسائي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نَهَى عَنْ لُحُومِ الجَلاَّلةِ وَألبَانِهَا" (¬6)، وإذا نجس الجسم حرم أكله، وينجس اللبن بنجاسة الوعاء، وقد قال ابن القاسم في لبن الميتة: إنه نجس (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 369.
(¬2) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 318.
(¬3) انظر: التفريع: 1/ 26.
(¬4) قوله: (وقال مالك في أرواث ما يأكل النجاسة. . . من بني آدم) ساقط من (ش 2).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 85.
(¬6) حسن غريب، أخرجه الترمذي في سننه: 4/ 270، في باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، من كتاب الأطعمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, برقم (1824)، والنسائي في سننه: 7/ 239، في باب النهي عن أكل لحوم الجلالة، من كتاب الضحايا، برقم (4447)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 81، وقد عزاه فيه إلى كتاب ابن حبيب.

الصفحة 56