يكون مدركًا، إلا أن يصلّى ركعة بسجدتيها مع الإِمام.
وقال أشهب: إنه يسجد ويأتي بركعة، وتجزئه جمعة (¬1). واحتج يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَدرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدة" (¬2).
واختلف بعد القول إنها لا تجزئه جمعةٌ، فقال عبد الملك في كتاب محمَّد: يتمّ عليها أربعًا (¬3)، يريد: أنه يتمّ سجودها ويأتي بثلاث ركعات.
وقال محمَّد: يسلّم ويستأنف الصلاة أربعًا، وقال أصبغ: يتمّ سجود الأولى ويأتي بركعة ثم يستأنف الصلاة أربعًا (¬4).
واختلف فيمن أدرك من الجمعة ركعةً فلما سلم ذكر هذا الرجل سجدةً من التي صلى (¬5) مع الإِمام: فقول ابن القاسم: تبطل الجمعة، وقول أشهب: يخرّ إلى سجدة ويأتي بركعة وتجزئه الجمعة، وقول أصبغ: يتمها جمعةً ويعيدها (¬6).
وعلى القول أنها لا تجزئه- يختلف: هل يبني عليها أربعًا وتجزئه عن
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 303.
(¬2) أخرجه مالك في الموطأ: 1/ 11، في باب من أدرك ركعة من الصلاة من كتاب وقوت الصلاة برقم (18)، وأبو داود في سننه: 1/ 298، في باب في الرجل يدرك الإِمام ساجدًا كيف يصنع؟، من كتاب الصلاة: 1/ 298، برقم (393)، وابن خزيمة: 3/ 57، في باب إدراك المأموم الإِمام ساجدًا والأمر بالاقتداء به في السجود، من كتاب الصلاة في صحيحه, برقم (1622)، والحاكم في المستدرك: 1/ 407، في باب التأمين، من كتاب الإمامة وصلاة الجماعة، برقم (1012)، وقال: هذا حديث صحيح قد احتج الشيخان برواته عن آخرهم.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 304.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 304.
(¬5) في (س): (سَلم).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 399.