الظهر؟ أو يسلّم ويستأنف الظهر أربعًا؟
وقال محمَّد: فإن أتى بركعةٍ بعد سلام الإِمام (¬1)، ثم شك في سجدة لا يدري من أيّ ركعةٍ هي، فقال ابن القاسم: يسجد سجدة ويأتي بركعة ويسجد لسهوه ويعيدها ظهرًا. وقال أشهب: يأتي بركعة ويسلم ويسجد لسهوه ويعيدها ظهرًا، وقال ابن عبد الحكم وأشهب في المجموعة مثل قول عبد الملك. قال أشهب: ولا يقال له أثبت بركعة؛ لأنها إذا بطلت التي أدرك خرج من أن تكون جمعةً، وصار عليه ظهرٌ، وليس الإتيان في هذه بركعة من صلاح فرضه، فخالفت غيرها (¬2). والذي حكى ابن المواز عنه خلاف لحافي المجموعة عنه (¬3).
قال عبد الملك: لا يأتي بركعة، ولكنه يسجد ثم يتشهد ويسلّم، ويسجد لسهوه بعد السلام، ويعيدها ظهرًا (¬4).
قال مالك (¬5): وهذا أحب إلى يسجد خوفًا أن تكون من الآخرة (¬6) ولا يأتي بركعة؛ لأنها إن كانت من الركعة الآخرة (¬7) فهي جمعة تامة لا يحتاج فيها إلى ركعة، وإن كانت من الأولى فلا جمعة له، وعليه الظهر أربعًا، ولا تنفعه
¬__________
(¬1) قوله: (سلام الإِمام) يقابله في (ر): (السلام).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات 1/ 400.
(¬3) قوله: (والذي. . . . المجموعة عنه) يقابله في (ر): (والذي حكاه عنه محمَّد بخلاف قوله في المجموعة). انظر: النوادر والزيادات: 1/ 400.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 400.
(¬5) في (ر): (محمَّد).
(¬6) في (ب): (الأخيرة).
(¬7) في (ب): (الأخيرة).