كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

باب في المواضع التي تجب فيها الجمعة
الجمعة تجب في الأمصار والقرى العظام التي تشبه الأمصار، واختلف فيما سوى ذلك: فقال مالك مرةً: تقام في القرية المجتمعة التي قد اتصلت دورها وفيها الأسواق (¬1). وقال مرةً: المتصلة البنيان. ولم يذكر الأسواق (¬2).
وقال في سماع أشهب: إذا كانت القرية بيوتها متلاصقةً، وطرقها في وسطها، ولها أسواق، ومسجد يجمعون فيه الصلاة- فإنهم يجمعون الجمعة (¬3).
وكل هذا جنوح إلى ما يشبه المدن؛ لأن الأصل ما أقيمت فيها، وإلى هذا ذهب سحنون: أنها تقام في المدن وما أشبهها.
وسئل محمَّد بن سحنون عن القرى التي أحدثت فيها المنابر فقال: لا أرى ذلك؛ لأنه أمر اختلف فيه، ولو كان ذلك واجبًا على أهل القرى لأقامها سحنون إذ صلي كما أقامها لأهل قلشانة وسوسة وصفاقس، فما أجاز ذلك فيها إلا زحفا (¬4). وأنكر ابن سحنون على ابن طالب حين أقامها بأولج وقرقورية.
قال الشيخ: وقد أخبرني بعض أهل أولج أن بها عشرة مساجد، وقال يحيى بن عمر: الذي أجمع (¬5) عليه مالكٌ وأصحابه (¬6) أن الجمعة لا تقام إلا
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 233.
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 233.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 451. ولم يذكر سماع أشهب، وهو في كتاب الصلاة الثاني، من كتاب أوله اغتسل على غير نية.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 453.
(¬5) في (س): (اجتمع).
(¬6) قوله: (وأصحابه) ساقط من (ر).

الصفحة 565