كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 12)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه وسلم تسليمًا

كتاب الحوالة

باب في جواز الحوالة وما يمنع منها، وما لا (¬1) يمنع منها وما يبرئ الغريم (¬2)
الأصل في الحوالة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَليٍّ فَلْيَتْبَعْ" (¬3)، وهذا على وجه الندب، إذ (¬4) لا مضرة فيه على الطالب، وفيه منفعة للمطلوب، ولم يمنع وإن كان دينًا بدين؛ لأنه معروف ومكارمة من الطالب وقياس (¬5) على العرايا؛ لأنها إنما (¬6) أجيزت على وجه المعروف وفيها ثلاثة أوجه محرمة: الرطب باليابس، والجزاف بالمكيل، وطعام حاضر بغائب؛
¬__________
(¬1) قوله: (لا) ساقط من (ق 9).
(¬2) قوله: (في جواز الحوالة. . . وما يبرئ الغريم) ساقط من (ت).
(¬3) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 799، في باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة، من كتاب الحوالات، برقم (2166)، ومسلم: 2/ 1197، في باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي، من كتاب المساقاة، برقم (1564)، ومالك: 2/ 674، في باب جامع الدين والحول، من كتاب البيوع، برقم (1354).
(¬4) قوله: (إذ) يقابله في (ف): (أنه).
(¬5) في (ت): (قياسا).
(¬6) قوله: (لأنها إنما) ساقط من (ت) و (ق 9).

الصفحة 5659