كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 12)

فتضاف إلى الخمسة وعشرين التي صارت لغريم المقرض، فجميع ذلك اثنان وثلاثون وسبع يقسمانها أسباعًا (¬1).

فصل [في اختلاف المحال والمحيل بعد موت المحال عليه في الإحالة على مال أو غيره]
وقال محمد: إذا قال المحال بعد موت المحال عليه "أحلتني على غير مال" وقال المحيل: "على مال" (¬2) فهو حول ثابت حتى يثبت أنها على غير مال (¬3).
وقال ابن الماجشون في المبسوط: إذا قال المحال للمحيل: "كانت لي دينًا عليك"، وقال الآخر: "إنما أحلتك لتقبضها لي" فإن كان القابض ممن يشبه أن يكون له قبل المحيل حق حلف وسقط قول المحيل، وإن لم يشبه فإنما هو وكيل ويحلف ما أدخله إلا وكيلًا (¬4).
وأرى أنه حول حتى يقوم دليل على الوكالة، مثل أن يكون هذا ممن بتصرف لصاحب الدَّين أو يكون عادته التوكيل (¬5) على التقاضي، وهذا ممن يتوكل في مثل ذلك أو يكون المحال ممن لا يشبه أن يملك مثل ذلك المال.
وقال ابن القاسم في العتبية: إذا قال المحيل (¬6): "أقرضتكها فاقضني"
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 156، 157.
(¬2) قوله: (وقال المحيل على مال) ساقط من (ق 9).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 135.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 136، وعزاه للواضحة.
(¬5) قوله: (مثل أن يكون هذا ممن. . . يكون عادته التوكيل) يقابله في (ت): (الوكيل).
(¬6) في (ت): (المحال).

الصفحة 5664