كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

ويختلف على هذا في لحوم المواشي إذا شربت ماءً نجسًا قد تغيّر أحد أوصافه (¬1).
واختلف في البقول تسقى بالنجاسة، إلا أن يبعد عهدها به.

فصل [وفي ولغ الكلب (¬2) في الآنية وسؤر الخنزير والهر]
ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ" (¬3)، وفي كتاب مسلم قال: "فَليرقْهُ ثُمَّ ليَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ" (¬4)، وقال أيضًا: "طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ" (¬5).
والجواب عن هذا الحديث من أربعة أوجه:
أحدها: هل يجب استعماله؟
والثاني: إذا وجب استعماله هل يحمل الحديث على عمومه في جميع الكلاب، أو في بعضها، وهو ما لا يجوز اتخاذه؟. والثالث: هل ذلك في جميع الأواني، أو على ما يكون فيه الماء دون الطعام؟
والرابع: هل يغسل تعبّدًا أو لأنه نجس؟.
¬__________
(¬1) في (ر): (أجزاؤها).
(¬2) ولغ الكلب -بفتح اللام- أي: أدخل فاه في اللبن أو الماء، والمستقبل يلغ بفتح اللام أيضًا.
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: 11.
(¬3) أخرجه البخاري: 1/ 75، في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، من كتاب الوضوء في صحيحه, برقم (170)، ومالك في الموطأ: 1/ 34، في باب جامع الوضوء، من كتاب الطهارة، برقم (65).
(¬4) أخرجه مسلم: 1/ 234، في باب حكم ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة , برقم (89/ 279).
(¬5) أخرجه مسلم: 1/ 234، في باب حكم ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة, برقم (91/ 279).

الصفحة 57