أقل منها (¬1).
وإن قال الراهن: هو (¬2) في سبعة، حلفا وكان للمرتهن أن يأخذ منه دينارين بإقراره، وعلى القول الآخر لا يكون له شيء؛ لأن المرتهن لا يصدق أن الرهن أقل من الدين.
وقال ابن القاسم: ومن مات عن رهن قيمته أقل من (¬3) عشرة، فقال الراهن: هو في خمسة، وقال ورثته: لا علم لنا فيما رهن فيه، كان القول قول الراهن، وهذا راجع إلى الأصل الأول أن الرهن لا (¬4) يرهن في أقل من الدين (¬5) وإنما يكون في قيمته إذا ادعى ذلك المرتهن، فإن لم يدع لم يغرم الآخر (¬6) إلا ما أقر به؛ لأنه إنما أقر (¬7) بما يشبه.
وعلى ما قال أبو محمد عبد الوهاب: لا يقبل قوله، قال محمد، قال أشهب: فإن كان الورثة صغارًا حلف الراهن ودفع ما أقر به، ولم يكن له إلى الرهن سبيل حتى يكبر الصغار فيحلفوا (¬8). يريد (¬9): إذا ادعوا علمًا وأمكن أن يكون عندهم علم، وإلا فيمين هذا الآن تجزئ ويحلف ويأخذ رهنه.
¬__________
(¬1) قوله: (وإن قال الراهن: إنه في ثلاثة. . . أن الدين أقل منها) ساقط من (ف).
(¬2) قوله: (هو) ساقط من (ف).
(¬3) قوله: (أقل من) ساقط من (ف).
(¬4) قوله: (لا) ساقط من (ف).
(¬5) بعدها في (ف): (وأكثر).
(¬6) قوله: (الآخر) زيادة من (ف).
(¬7) قوله: (إنما أقر) يقابله في (ت): (أتى).
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 235.
(¬9) قوله: (يريد) ساقط من (ف).