كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 12)

الأصل: إنها تبقى إلى مدة يرى أن يعير إلى مثلها، ولو كانت أرضًا أذن له في حرثها، يحمل (¬1) على أول بطن، فإن رفع (¬2) زرعه قبضها وليس له أن يستردها قبل ذلك، وقد يحمل قول مالك أنه لا يستردها قبل أن تمضي مدة يرى أنها تعار إلى مثلها. وأما قوله: إن أحدث (¬3) دينًا قبل أن يقوم (¬4) الغرماء فهو أسوة (¬5)، فهو أحد قوليه في رهن من تبين فلسه.
وإن آجره (¬6) صاحبه من أجنبي لإذن المرتهن، فسد الرهن، وإذا آجره المرتهن بإذن الراهن، لم يفسد، وإن استأجره المرتهن (¬7) من الراهن، فسد الرهن (¬8) إذا ولي الراهن العقد، وإن وليه وكيلًا (¬9) جاز.
وإن ارتهن عبدًا فأبق ثم وجد في يد راهنه، لم يفسد الرهن إذا لم يعلم المرتهن، وإن لم يعلم الإباق، وقال المرتهن: أبق ثم عاد إليه ولم أعلم، لم يصدق.
¬__________
(¬1) في (ت): (لحمل).
(¬2) في (ت): (رجع).
(¬3) في (ت): (استحدث).
(¬4) قوله: (أن يقوم) ساقط من (ت).
(¬5) انظر: المدونة: 4/ 148.
(¬6) في (ت): (أخذه).
(¬7) من قوله: (فسد الرهن. . .) ساقط من (ت).
(¬8) ما قوله: (الرهن) ساقط من (ف)
(¬9) في (ت): (وكيله).

الصفحة 5723