كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 12)

يستدل به على الجواب إذا ولدت من زنا عند المشتري أو عند الموهوب له فوجدهما قائمين أو ماتا أو أحدهما أو قتلا أو أحدهما (¬1) أو قتل أحدهما ومات الآخر كان القتلُ من المشتري أو الموهوب له أو من غيرهما، أو كانت جناية دون قتل، أو دخل الأم نقص من الولادة أو من غيرها.
¬__________
(¬1) قوله: (أو قتلا أو أحدهما) ساقط من (ق 9).

الصفحة 5780