كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

فقال مالك في "المدونة": قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته.
وقال: إن كان يغسل ففي الماء وحده (¬1). فلم يعزم (¬2) على الأخذ به؛ لقوله: إن كان يغسل (¬3)؛ لأن الحديث عنده معارض لظاهر القرآن؛ لقوله: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4]، وأنه يؤكل من غير غسل.
وقال أيضًا: يغسل. وحمل الآية على أن المراد بها أن فعل الكلب ذكاة، وإن لم تدرك ذكاته، وغسل مواضع ذلك من الصيد معنىً آخر ليس هو المراد، مع أن المعلوم أنه لا بد من غسل تلك المواضع؛ لأن الكلب يدميها، فحمل الحديث على جميع الكلاب مرة، ومرة على ما لا يؤذن في اتخاذه , ومرة على بعض الأواني وهو الماء وحده، فقال في"المدونه": لا يطرح الطعام، وأراه عظيمًا أن يعمد إلى رزق من رزق الله تبارك وتعالى فيلقيه لكلب ولغ فيه (¬4)!.
ورى عنه ابن وهب أنه قال: يؤكل الطعام ويغسل الإناء (¬5) اتباعًا للحديث فجعل اغسله تعبدًا.
وقال سحنون: كل كلب لم يؤذن في اتخاذه نجس (¬6)، وإن كان مأذونًا في اتخاذه فهو طاهر (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 115.
(¬2) في (ش 2): (يقدم).
(¬3) قوله: (فلم يعزم. . . كان يغسل) ساقط من (ر).
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 115، 116.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 381.
(¬6) قوله: (نجس) ساقط من (س).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 72، البيان والتحصيل: 16/ 237.

الصفحة 58