كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 12)

أشكل الأمر حلف، ثم عاد الجواب إلى ما تقدم إذا ثبت أنه غصبه جديد (¬1).
وفي كتاب محمد فيمن اكترى بعيرًا وزاد عليه زيادة تعطبه فردَّه وقد أنقصه فنحره صاحبه ثم علم، كان بالخيار بين أن يرجع بما بين قيمته يوم تعدى ويوم أتى به (¬2) أو بكراء الزيادة (¬3).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: ولو علم بذلك حين نحره لسلمه منحورًا ويرجع بالقيمة إن أحب، وإن باعه حاسبه بالثمن الذي باعه به ورجع بفضل القيمة.
¬__________
(¬1) في (ف): (جديدا).
(¬2) قوله: (أتى به) في (ق 7): (أتاها).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 118.

الصفحة 5809