كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 2)

فصل فيمن افتتح الصلاة يوم الجمعة فلم يركع حتى خرج الإِمام
وقال مالك في المدونة فيمن افتتح الصلاة يوم الجمعة، فلم يركع حتى خرج الإِمام، قال: يمضي على صلاته، ولا يقطع، وإن أتى بعد ما خرج الإِمام أو قبل أن يأتي الإِمام، فلم يركع حتى خرج الإِمام، فليجلس ولا يركع (¬1).
واختلف إذا لم يجلس وأخذ في الصلاة، فقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: يقطع، وقال سحنون في العتبية فيمن دخل المسجد والإمام جالس والمؤذنون يؤذنون، فأحرم للصلاة ساهيًا، فلم يفرغ من الركعتين حتى فرغ المؤذنون، وقام الإِمام يخطب: فإنه يمضي في صلاته ولا يقطع، قال: وإنما يكره ذلك ابتداء، فإذا فعل ذلك أحد مضى ولم يقطع، وقد روى ذلك ابن وهب عن مالك (¬2)، وهو أحسن، وقد أخرج البخاري ومسلم: أن رجلًا أتى والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فجلس ولم يركع، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قُمْ فَارْكَع رَكعَتينِ، وَتجوَّزْ فِيهِما"، ثم قال: "إِذا جَاءَ أَحَدُكمْ المَسْجِدَ، وَالإمَام يَخْطُب فَليرْكعْ رَكْعَتينِ، وَلْيتجَوَّزْ فيهما" (¬3)، فأمر بتحية المسجد لكل من أتى حينئذ.
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 229.
(¬2) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 367.
(¬3) متفق عليه, أخرجه البخاري: 1/ 315، في باب إذا رأى الإِمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، من كتاب الجمعة في صحيحه, برقم (315)، ومسلم: 2/ 596، في باب التحية والإمام يخطب، من كتاب الجمعة, برقم (875).

الصفحة 581