باب فيمن غصب ما لا يجوز بيعه
قال مالك في كتاب ابن حبيب فيمن غصب حرًا فباعه ثم تاب: يطلبه (¬1) فإن أيس منه ودى ديته إلى أهله (¬2).
وقال ابن القاسم في العتبية فيمن غصب أم ولد فماتت عنده: يغرم لسيدها قيمتها (¬3) قيمة أمة (¬4) لا عتق فيها (¬5).
وقال سحنون في المجموعة: لا ضمان عليه بمنزلة الحرة يغتصبها فتموت عنده من غير فعله (¬6). والأول أحسن وليست كالحرة (¬7)؛ لأن هذا على أحكام العبودية حتى يموت السيد ولو نقل الرقبة غاصبها ضمنها ولو نقل حرًا لم يضمنه؛ لأنه غصب منافعه بخلاف غصب (¬8) الرقبة وبيعها.
واختلف فيمن غصب جلد ميتة، فقال ابن القاسم في المدونة: عليه قيمته دبغ أو لم يدبغ (¬9).
¬__________
(¬1) في (ق 9): (فطلبه).
(¬2) انظر: البيان والتحصيل: 11/ 242.
(¬3) قوله: (قيمتها) ساقط من (ف).
(¬4) في (ق 9): (أم ولد).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 315.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 315.
(¬7) في (ف): (حرة).
(¬8) قوله: (غصب) ساقط من (ق 9).
(¬9) انظر: المدونة: 4/ 187، والبيان والتحصيل: 11/ 243.