هلاك غيره بعد ما انتقل وزاد فتكون القيمة على ما انتقل إليه، فإن قيل: قد يكون (¬1) حال المتعدى عليه خلاف ذلك فيهلك وإن سلم غيره (¬2) أو يسلم وإن هلك غيره، قيل: هذا من النادر والنادر لا حكم له؛ لأنه إن كان الهلاك من قحط السماء أو سموم فهو عام، وإن أتت الأمطار وتمت فلجميعها (¬3).
وقال أشهب في المجموعة فيمن غصب بئر الماشية الذي (¬4) لا يجوز بيعه فسقى به أرضه: فعليه قيمته إذا كان لا يفضل منه شيء (¬5).
فصل [فيمن غصب عصيرًا فصار خمرًا]
ومن غصب عصيرًا فصار (¬6) خمرًا كسرت عليه وغرم قيمة (¬7) العصير، وإن غصب خمرًا فصارت خلًا كان لصاحبها أن يأخذها (¬8)، وإن غصب عصيىرًا فصارت (¬9) خلًا كان المغصوب منه بالخيار بين أن يأخذه أو يغرمه مثله عصيرًا (¬10).
¬__________
(¬1) في (ق 9): (كان يكون).
(¬2) قوله: (غيره) ساقط من (ف).
(¬3) في (ق 9): (فلجميعه).
(¬4) قوله: (الذي) ساقط من (ق 9).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 355.
(¬6) في (ف): (فصارت).
(¬7) قوله: (وغرم قيمة) في (ق 9): (غرم مثل).
(¬8) قوله: (لصاحبها أن يأخذها) في (ق 9): (لصاحبه أن يأخذه).
(¬9) في (ق 9): (فصار).
(¬10) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 326.