كالموت، قال: ولو ضرب رجل بطن هذه الأمة فألقت جنينًا كانت الغرة للأب ولا شيء عليه للمستحق (¬1). وقول مالك أحسن؛ لأن الدية ثمن (¬2) للرقبة وليس له أن يأخذها ولا يغرم شيئًا.
فصل [في استحقاق الجناية على ولد الأَمَة]
وإذا قطعت يد الولد خطأ كان للمستحق عند مالك قيمة الولد يوم الحكم أقطع اليد (¬3).
واختلف (¬4) في اليد، فقال ابن القاسم: يقوم صحيحًا يوم جنى عليه وقيمته أقطع، فيأخذ المستحق ما بينهما من دية اليد، ويكون الفضل للأب (¬5). وقال سحنون مرة: دية اليد (¬6) للابن والأب وهو الغارم من ماله ديتها ما لم تجاوز ما أخذ فيها. وقال مرة: يغرم للمستحق من ديتها، والفاضل للابن ثم قال أوقف القولين حتى أنظر.
وقال أشهب: دية اليد للابن ولا شيء للمستحق على الأب ولا على الابن، ومضى على أصله في ذلك إذا قتل خطأ ألا شيء للمستحق من الدية على الأب ولا غيره (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 2/ 139.
(¬2) في (ق 2): (عن).
(¬3) انظر: المدونة: 4/ 200.
(¬4) زاد في (ف): (إذا قطعت يد الولد).
(¬5) انظر: المدونة: 4/ 200.
(¬6) قوله: (ويكون الفضل للأب، وقال سحنون مرة: دية اليد) ساقط من (ق 9).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 396.