كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 12)

باب فيمن بنى مسجدًا ثم استحقت الأرض أو بنى دارًا ثم ثبت أنها مسجدٌ أو حبس على معين أو مجهول (¬1)
وقال ابن القاسم فيمن بنى دارًا مسجدًا ثم استحقت الأرض: أن للمستحق أن يهدم ذلك، كمن أعتق عبدًا ثم استحق أن العتق يرد، فكذلك المسجد (¬2).
وقال ابن عبدوس (¬3): قال سحنون: هذا إذا كان الباني غاصبًا للقاعة، فأمَّا إن بنى بوجه شبهة فإنه يقال للمستحق: أعطه قيمة البناء قائمًا، قال: قلت: كيف يعطيه قيمة البناء قائمًا والنقض لا يجوز بيعه لأنه حبس؟ فقال: تجعل القيمة في مثله ويجعل في مسجدٍ (¬4).
قال: وقال (¬5) سحنون بعد ذلك فيمن اشترى قاعة فبناها ثم ثبت أنها حبس قال (¬6): يقلع النقض، وهو قول ابن القاسم، ذكره في النوادر (¬7). قال قلت: وكيف يقلع النقض (¬8) وقد بنى بوجه شبهة؟ قال: فمن يعطيه قيمة بنيانه؟
¬__________
(¬1) قوله: (أو حبس على معين أو مجهول) ساقط من (ق 2).
(¬2) انظر: المدونة: 4/ 203.
(¬3) زاد في (ف): (يهدم ولو كان بوجه شبهة، و).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 381. ولكن لم ينسبه لابن عبدوس!!.
(¬5) قوله: (وقال) ساقط من (ق 2).
(¬6) قوله: (قال) ساقط من (ق 9).
(¬7) قوله: (وهو قول ابن القاسم، ذكره في النوادر) ساقط من (ق 9) و (ق 2). وانظر: النوادر والزيادات: 10/ 411.
(¬8) قوله: (النقض) ساقط من (ق 2).

الصفحة 5860