كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 12)

وحيث تتعذر الموازين استحسانًا وروي عنه المنع وهو أحسن ألا يجوز بحال (¬1).
وقال ابن القاسم: لا يجوز بيع جزاف بجزاف من صنف واحد وإن كان ترابًا، ورآه من المزابنة والغرر فكذلك المقاسمة (¬2).
¬__________
(¬1) انظر: عيون المجالس: 3/ 1434.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 58.

الصفحة 5897