كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

وقال عبد الملك بن الماجشون في ثمانية أبي زيد: إن شرب من اللبن وكان بدويًا أكل، وإن كان حضريًا طرح، وإن شرب من الماء طرح بدويًا كان أو حضريًا، فإن عجن به طعام طرح. قال: لأنه نجس، وقال مطرف (¬1): البدوي والحضري سواء في اللبن، إن كان كثيرًا أكل، وإن كان قليلًا طرح.
يريد عبد الملك أنه أذن للبدوي في اتخاذه ولم يؤذن للحضري.
فعلى القول أن غسله تعبد، وأنه طاهر يتوضأ به عند عدم غيره، ويستحب له تركه مع وجود غيره.
وعلى القول الآخر: أنّه نجس يتيمم به ويدعه، فإن توضأ وصلى أعاد.
وحمل الحديث على جميع الكلاب وجميع الأواني أحسن؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يخص شيئًا دون غيره، بل حمله على ما يتخذ أولى؛ لأن ما لا يتخذ قد أمر بقتله (¬2) أو يصرف لمن يجوز له (¬3) اتخاذه.
ولا يغسل الإناء بما فيه من الماء للحديث "فليرقه"، ولا يجوز أن يحمل على الصحابة أنهم لم يمتثلوا أمره فيها في إهراقها.
¬__________
(¬1) هو: أبو مصعب، وقيل: أبو عبد الله، مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليساري، الهلالي، مولى ميمونة أم المؤمنين - رضي الله عنه -، المتوفى سنة 220 هـ وهو ابن أخت مالك، وقد كان جد أبيه سليمان بن يسار مشهورًا مقدمًا في العلم والفقه. روى عن مالك وغيره. روى عنه أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وخرج له في صحيحه. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: 3/ 133، والديباج، لابن فرحون: 2/ 340، والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، ص: 105، والتعريف بالأعلام والمبهمات, لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): 1/ 40، وشجرة النور، لمخلوف: 1/ 57، وطبقات الفقهاء للشيرازي، ص: 147.
(¬2) في (ش 2): (بغسله).
(¬3) قوله: (له) زيادة من (ش 2).

الصفحة 59