كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 12)

يفعل مضت قسمته؛ لأن محمله على الاجتهاد لجميعهم حتى يعلم غير ذلك.
وإن كان الكبار غيبًا كان نظره في المقاسمة أو البيع من غير مقاسمة على خمسة أوجه:
فالأول: المقاسمة بين الصغار والكبار.
والثاني: المقاسمة لوصية الميت إن أوصى بالثلث.
والثالث: البيع للوصية إذا لم يوص بجزء.
والرابع: البيع لقضاء ما على الميت من دين.
والخامس: البيع من غير وصية ولا دين.
فأما المقاسمة بين من يلي عليه وبين الغيب الكبار فيجوز في العين.
قال محمد: له أن يقاسم للصغار (¬1) العين ثم لا يقسم أيضًا ما صار للصغار بينهم، ولا يقسم ما صار للكبار، ولو فعل ما جاز وإن تلف ما أوقف (¬2) له رجع على من سلم (¬3) له وكان التلف من جميعهم (¬4)، وجعله بمنزلة ما لم يقسم ولا يضمن ما تلف لأنه إنما زاد فيه.
واختلف في قسمة المكيل والموزون فمنع ذلك محمد وقال إنما ذلك في العين خاصة (¬5)، وأجازه أشهب في (¬6) مدونته إذا كان الطعام صنفًا واحدًا قال:
¬__________
(¬1) في (ق 6): (الكبار والصغار).
(¬2) في (ق 6): (وقف).
(¬3) في (ق 7): (أسلم).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 302.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 303.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 302.

الصفحة 5925