كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 12)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صلى الله علي سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه وسلم (¬1)

كتاب الوديعة

باب في الإيداع وهل يضمن إذا ضاعت الوديعة (¬2)؟ وما يعد به مفرطًا، ومن أودع فأودع غيره
الإيدل جائزٌ لقول الله -عز وجل-: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [سورة النساءآية: 58]، وقوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [سورة البقرة: 283]، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ" (¬3).
ولا يؤتمن غير مأمون؛ لأن ذلك من إضاعة المال، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "إِنَّ اللهَ نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ". أخرجه البخاري ومسلم (¬4)، ولأن ذلك يؤدي إلى
¬__________
(¬1) قوله: (بسم الله. . . وآله وصحبه وسلم) ساقط من (ق 6).
(¬2) قوله: (الوديعة) ساقط من (ق 6).
(¬3) حسن: أخرجه أبو داود: 3/ 312، في باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، برقم (3534)، والترمذي: 3/ 564، في كتاب البيوع، برقم (1264).
(¬4) متفق عليهـ، أخرجه البخاري: 2/ 848، في باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام، من كتاب الخصومات، برقم (2277)، ومسلم: 3/ 1340، في باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من أداء =

الصفحة 5977