كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 12)

واختلف بعد القول بجواز ذلك في صفة الشركة، فقال ابن القاسم: على القيمة. يريد: قيمة القمح معيبًا والشعير غير معيب، ولم يجز أن يقتسماه على ذلك. وروى عنه أبو زيد أنه قال: وإنما يقتسمان الثمن (¬1).
قال في المدونة: ولو قال لصاحبه: أنا أغرم لك مثل حنطتك أو شعيرك وأخذه كله لم يجز (¬2).
وقال أشهب في مدونته: يكونان شريكين على السواء لا على القيم، إذًا يكون القمح بالشعير (¬3) متفاضلًا، ألا ترى لو أن رجلين قالا: اخلط شعيري بقمحك لتكون شركة على القيم لم يجز، كان قال أحدهما لصاحبه: أنا أغرم لك مثل قمحك أو شعيرك واخذ هذا كله، جاز ذلك على وجه التراضي، وليس ذلك كله (¬4) له في وجه القضاء، وهذا نص قوله: ولو ضمن أحدهما التعدي، وقال أحدهما (¬5): أنا أبقى على الشركة، جاز ذلك على قول أشهب إذا كان الذي ضمن هو صاحب الشعير (¬6)؛ لأن صاحب القمح يكون شريكًا بقفيز قمح معيب، سواء (¬7) كان الذي ضمن صاحب القمح- لم يكن لصاحب الشعير أن يشارك بالنصف؛ لأنه ياخذ أفضل (¬8) من حقه إلا أن يرضى بذلك التعدي.
¬__________
(¬1) انظر: النوادروالزيادات: 10/ 322.
(¬2) انظر: المدونة: 4/ 435.
(¬3) في (ف): (بالشعير بالطعام).
(¬4) قوله: (كله) ساقط من (ق 6).
(¬5) في (ق 6): (الآخر).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 321.
(¬7) في (ق 6): (ولو).
(¬8) في (ف): (أكثر).

الصفحة 5987