فصل فيمن بعث رجلًا يستعير له دابة إلى موضع فاستعارها إلى غير ذلك
ومن المدونة قال ابن القاسم: لو أن رجلًا ركب دابتي إلى فلسطين، فقلت: أكريتها منك، فقال: أعرتنيها - كان القول قول صاحب الدابة إلا أن يكون مثله لا يكري كالرجل الشريف المنزلة والقدر والغنى (¬1).
وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين: إن كان صاحب الدابة ممن يعرف بكراء الدواب ولذلك حبسها وهي بضاعته حلف وأخذ الكراء إذا ادعى ما يشبه أن (¬2) يستأجر به وإن كان ممن لا يعرف بكراء الدواب ولا ذلك من (¬3) عمله حلف الآخر أنها عارية ولا شيء عليه.
وقال ابن القاسم: فيمن استعار دابة ليحمل عليها وزنًا مسمًى فحمل عليه أكثر فعطبت أو حدث بها عيب فإن كانت (¬4) الزيادة اليسيرة التي لا يعطب في (¬5) مثلها غرم الكراء، وإن كانت مما يعطب في مثلها ضمن قيمتها إن شاء أو كراء الزائد (¬6)، وكذلك إذا أردف رديفا ينظر (¬7) هل سلمت أو حدث
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 4/ 454.
(¬2) في (ف): (أنه).
(¬3) قوله: (ذلك من) في (ف): (لذلك).
(¬4) قوله: (فإن كانت) في (ف): (فكانت).
(¬5) قوله: (في) ساقط من (ف).
(¬6) انظر: المدونة: 4/ 448.
(¬7) في (ق 6) و (ق 8): (فنظر).