كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

فقال - صلى الله عليه وسلم -: "بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاة" (¬1)، وقال أيضا: "مَرْدُودَة" (¬2)، أي: ليس أخذها على الغصب، وليس يتضمن الحديث ضمانا ولا رد العوض، وإنما يتضمن رد العارية بنفسها، ومن استعار شيئا فرده بعينه فقد أداه، ومن أدى فقد رد، قال الله -عز وجل-: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58] وقال -عزَّ وجلَّ-: {وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} [آل عمران: 75] ومعلوم أنه لم يرد بهاتين الآيتين أن يؤدوا الأعواض عنها، وإذا كان الأداء يقع على رد الأعيان لم يكن في الحديث حجة أنه يضمن (¬3) العوض إذا قامت البينة، فإن قيل: في بعض طرقه أنه (¬4) قال: عارية مضمونة، قيل: يعارضه قوله عليه السلام: بل عارية (¬5) مؤداة، وأيضا فقد روي أن صفوان قال: أعارية مضمونة أو عارية مؤداة فقال - صلى الله عليه وسلم -: "بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاة" (¬6)، فلو كان إطلاق العارية يقتضي الضمان لم يفرق بين الموضعين وأيضا فإنه لو اتفقت الأحاديث على أنه قال مضمونة لكن ذلك لأجل الشرط الذي اشترط صفون ليس لأجل موجب الحكم عند عدم الشرط وقد يشترط
¬__________
(¬1) اللفظ للنسائي في سننه: 3/ 410، في باب تضمين العارية, من كتاب العارية، برقم (5779)، ولفظ الحديث "إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل عارية مؤداة".
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 8/ 181، في باب العارية، من كتاب البيوع، برقم (14797).
(¬3) في (ف): (يتضمن).
(¬4) قوله: (العوض إذا قامت البينة، فإن قيل: في بعض طرقه أنه) ساقط من (ق 8).
(¬5) قوله: (عليه السلام: بل عارية) ساقط من (ق 8).
(¬6) اللفظ لأبي داود في سننه: 2/ 320، في باب في تضمين العارية, من كتاب البيوع، برقم (3566). وللنسائي في سننه: 3/ 409، في باب تضمين العارية، من كتاب العارية، برقم (5776).

الصفحة 6029