باب في العواري على عوض
حكم العواري إذا كانت على عوض حكم الإجارات يجوز منها (¬1) ما يجوز في الإجارات ويفسد منها ما يفسد فيها، وقال ابن القاسم فيمن استعار أرضًا عشر سنين على أن يبنيها ويسكنها، فإذا خرج كان البناء لربِّ الأرض، قال: إن بيَّن البناء جاز، وإن ضرب أجلًا ولم يصف البناء أو وصف البناء ولم يضرب أجلًا لم يجز، فإن بنى على ذلك كان النقض للباني وعليه كراء الأرض (¬2)، قال: ولو استعار أرضا عشر سنين على أن يغرسها ثم يسلمها بغرسها لم يجز لأنه ليس للشجر حد يعرف (¬3)، ولا يدرى ما يثبت، وما (¬4) يذهب فهو غرر، ولأنه لو استأجره يبني له بنيانا معلوما يوفيه إياه إلى أجل جاز، وإن اشترط أن يغرس له كذا وكذا شجرة مضمونة (¬5) يوفيه إياها إلى أجل لم يجز، وليس ذلك مما (¬6) يضمنه (¬7)، وقال أشهب في مدونته: لا بأس به إذا سمى مقدار الشجر؛ لأنه حد يعرف، وقد سمعت مالكًا يقول في الرجل يعطى الأرض يغرسها، فإذا بلغت كذا وكذا كانت بينهما شطرين: لا بأس به.
وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجوز هذا، ولا تحل المغارسة كلها، والقول
¬__________
(¬1) في (ف): (فيها).
(¬2) انظر: المدونة: 4/ 450.
(¬3) انظر: المدونة: 4/ 451.
(¬4) في (ق 6): (ولا ما).
(¬5) في (ق 8): (معلومة).
(¬6) في (ف): (ما).
(¬7) انظر: المدونة: 4/ 451.