بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على محمد آله وسلم تسليمًا
كتاب القطع في السرقة
الأصل في قطع السارق قوله الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، وأبان النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا قطع فيما يقتضيه ظاهر الآية، إلا أن (¬1) يسرق نصابًا من حرزه، فأما النصاب فالأصل فيه حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا" (¬2). وفي بعض طرقه: (¬3) "لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا". أخرجه البخاري ومسلم (¬4). وفي الحرز قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلاَ فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ، فَإِذَا آوَاهُ المُرَاحُ أَوِ الجَرِينُ فَالقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ" (¬5). وهذا الحديث وإن لم يكن من طريق صحيح، فقد صحبه العمل،
¬__________
(¬1) في (ق 6): (من).
(¬2) أخرجه مسلم: 3/ 1311، في باب حد السرقة ونصابها، من كتاب الحدود، برقم (1684)، والنسائي: 8/ 69، في ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث، من كتاب قطع السارق، برقم (4928)، واللفظ للنسائي.
(¬3) قوله: ("لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا". وفي بعض طرقه) ساقط من (ق 6).
(¬4) أخرجه البخاري: 6/ 2492، في باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، من كتاب الحدود، برقم (6407)، ومسلم: 3/ 1311، في باب حد السرقة ونصابها، من كتاب الحدود, برقم (1684)، ومالك في الموطأ: 2/ 832 , في باب ما يجب فيه القطع، من كتاب الحدود، برقم (1520).
(¬5) أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 831، في باب ما يجب فيه القطع، من كتاب الحدود، برقم =