تباع بهما جميعًا قطع إذا بلغت قيمتها نصابًا من أحدهما إلا أن يكون بيعها بأحدهما قليلًا فلا يقوم به (¬1). وعلى هذا حمل الشيخ أبو بكر الأبهري مسألة الكتاب في قوله: إنها تقوم بالدراهم (¬2)؛ أن ذلك إذا كان الغالب من نقدهم الفضة، ويؤيد ذلك قول مالك إذا سرق دهنًا فدهن به لحيته، فقال: يقطع إذا كان في قيمته إن سُلِت ربع دينار، وقال إن ذبح شاة وكانت قيمتها وقت خرج بها ربع دينار: قطع (¬3) وهذا تسليم أن القيمة تكون بالذهب، والأصل في الذهب حديث عائشة - رضي الله عنها - وقد تقدم، وفي الورق قول النبي - صلى الله عليه وسلم - "وَالقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ" (¬4) واختلف في قيمة المجن فقال ابن عمر: "قَطَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "فِي مَجِنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ" (¬5). وفي النسائي عن عائشة: "ثَمَنُه رُبُعُ دِينَارٍ" (¬6). وفيه عن أنس: "ثَمَنُهُ دِينَارٌ" (¬7). وفيه عن ابن عباس: "ثَمَنُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ" (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: المعونة: 2/ 338، والتلقين: 2/ 200، والتفريع: 2/ 222.
(¬2) انظر: المدونة: 4/ 527.
(¬3) انظر: المدونة: 4/ 539.
(¬4) سبق تخريجه ص: 6053.
(¬5) أخرجه البخاري: 6/ 2493، من باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، من كتاب الحدود، برقم (6411)، ومسلم: 3/ 1311، في باب حد السرقة ونصابها، من كتاب الحدود، برقم (1686)، ومالك في الموطأ: 2/ 831 , في باب ما يجب فيه القطع، من كتاب الحدود، برقم (1517).
(¬6) أخرجه النسائي: 8/ 80 , في ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث، من كتاب قطع السارق، برقم (4931).
(¬7) أخرجه النسائي: 8/ 82، في ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث، من كتاب قطع السارق، برقم (4943).
(¬8) أخرجه النسائي: 8/ 82، في ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث، من كتاب قطع السارق، برقم (4950).