كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

قليلًا ما لا يجب القطع في كل نقلة إلى خارج، حتى يجتمع ما يجب فيه القطع في سرقة واحدة، فقال: أرى عليه القطع؛ لأنها سرقة واحدة، ولكن ثقل ذلك عليه (¬1).
وقال ابن القاسم في السارق: يدخل البيت في ليلة عشر مرات فيخرج في كل مرة بقيمة درهم أو درهمين، لا يقطع حتى يخرج في مرة واحدة بقيمة ثلاثة دراهم. (¬2)
¬__________
(¬1) انظر: البيان والتحصيل: 16/ 223.
(¬2) انظر: البيان والتحصيل: 16/ 263.

الصفحة 6059