كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

الأب (¬1) متى احتاج إلى الإنفاق على قول بعض أهل العلم فيدرأ الحد للاختلاف وإن سرق من مال أبيه (¬2) أو زنا بجاريته (¬3) فإنه يحد؛ لأنه لا شبهة للابن في مالهما (¬4) متى احتاج إلى الإنفاق وإن سرق ولد الولد من أحد أجداده أو جداته قطع.
واختلف إذا سرق أحد الأجداد من مال ولد ولده فقال ابن القاسم: أحب إليّ أن لا يقطع؛ لأنه أب ولأنه ممن تغلظ فيه الدية وقد قال عليه السلام: "ادْرَؤُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ" (¬5) وقال أشهب: يقطعون (¬6)؛ لأنه لا شبهة لهم في ماله ولا نفقة ولايقطع (¬7) السيد إذا سرق من مال (¬8) عبده.
واختلف إذا سرق عبده (¬9) منه من موضع حجبه عنه، فقال مالك: لا يقطع (¬10). وقال أبو مصعب: يقطع (¬11).
¬__________
(¬1) قوله: (في مال الأب) ساقط من (ق 7).
(¬2) في (ق 6): (أمه).
(¬3) في (ق 6): (بجاريتها).
(¬4) في (ق 6): (مالها).
(¬5) سبق تخريجه، ص: 2091.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 425
(¬7) قوله: (ولا يقطع) مطموس في (ق 7).
(¬8) قوله: (مال) ساقط من (ق 6).
(¬9) قوله: (واختلف إذا سرق عبده) ساقط من (ق 7).
(¬10) انظر: المدونة: 4/ 550، والمعونة: 2/ 351، والتلقين: 2/ 200، والنوادر والزيادات: 14/ 422.
(¬11) انظر: عيون المجالس: 5/ 2136، نص عيون المجالس: (مسألة: إذا سرق العبد من مال سيده, لم يقطع. وبه قال كافة الفقهاء. وحكي عن داود -رحمه الله-: أنه يقطع).

الصفحة 6084