دينار قطع (¬1). وقال ابن القاسم في العتبية فيمن سرق مزمارًا أو عودًا أو مثل الدف والكبر وغيره من الملاهي، وكان في قيمته بعد كسره ربع دينار قطع، وقال أيضًا في الكبر والدف: يقطع في قيمته صحيحًا؛ لأنه رخص في اللعب بهما (¬2). (¬3) قال مالك: ومن سرق من ذمي خمرًا أو خنزيرًا، لم يقطع ويعاقب ويغرم قيمة ذلك (¬4). وقال عبد الملك: لا قيمة عليه.
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 395.
(¬2) انظر: البيان والتحصيل: 16/ 236.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 396.
(¬4) انظر: المدونة: 4/ 536، والنوادر والزيادات: 14/ 394.