فصل (¬1) [اختلاف الشهود في السرقة]
ومن المدونة قال: وإذا شهد شاهد أنه سرق كبشًا وآخر أنه سرق نعجة، لم يقطع. يريد، إذا اختلفا عن سرقة واحدة (¬2).
واختلف إذا كانا عن سرقتين، فقال أحدهما: سرق أمس (¬3) كبشًا، وقال آخر: سرق اليوم نعجة، فقيل: لا يقطع لأنها أفعال فلا تجمع الشهادتان (¬4)، وقيل: تجمع ويقطع.
وقال مالك وابن القاسم: إذا قال أحدهما: سرق يوم الخميس، وقال الآخر: يوم الجمعة، لا يقطع، وهو كفعلين (¬5).
قال محمد: ولو شهد أحدهما أنه سرق بالمدينة، والآخر أنه سرق بمصر، لم يقطع، قال أصبغ: وهو قول مالك قال: وفيه بعض المغمز (¬6).
¬__________
(¬1) أورد هذا الفصل في (ق 6): قبل الباب السابق.
(¬2) انظر: المدونة: 4/ 538.
(¬3) في قوله: (أمس) يقابله في (ق 7): (لي).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 97. المدونة: 4/ 538.
(¬5) انظر: المدونة: 4/ 538، النوادر والزيادات: 14/ 456.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 456.