كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

باب في إقامة الحد بالبلوغ
الحد يقام بالبلوغ وهو: الاحتلام في الذكران أو الإنبات البين، وفي النساء الاحتلام أو الحيض أو الحمل (¬1)، فإن اعترف الصبي بالاحتلام جرت عليه الحدود وإن أنكر (¬2).
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 4/ 492.
(¬2) بعد قوله: (أنكر) في نسخة (ق 7) بياض يشعر بعدم اكتمال الباب.

الصفحة 6118