كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

محمله (¬1) على الصحة حتى (¬2) يدعي عذرًا، وحمله أشهب على أنه على الإكراه، إلا أن يثبت أن المقر به لمن أقر له بذلك، ولم يرَ ذلك ابن القاسم، وإن ثبت الملك؛ لأنه قال: إذا أخرج القتيل لا يؤخذ به والقتيل كثبوت (¬3) المتاع، وحمله سحنون على الصحة وإن لم يعين.
¬__________
(¬1) قوله: (عن القتيل محمله) يقابله في (ق 6): (أخرج القتيل فحمله).
(¬2) في (ق 6): (إلا أن).
(¬3) في (ق 6): (كالثياب).

الصفحة 6123