كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

حدت، وإن كانت لرجل وأنكره ولم تدع أنه منه، حُدَّتْ، وإن ادَّعَتْ أنه منه، حلف أنه ما أصابها إن أنكر الإصابة أو لقد استبرأ، وإن اعترف بالإصابة وادعى الاستبراء، ثم (¬1) لا حد عليه (¬2)؛ لأن دعواها على السيد شبهة، ويمينه مظنونة ليس مما يقطع بصدقها، وله أن يعاقبها؛ لأنه أمين على عقوبتها، وذلك من صلاح (¬3) المال، وله أن يحدها على القول أن له أن يقيم عليها الحد (¬4) بعلمه، وليس ذلك للإمام إذا اختلفت مع السيد؛ لأن السيد يقول: أقطع أني (¬5) لم أصبها، والإمام لا يقطع بكذبها.
ومن المبسوط في امرأة معها ولد، وقالت: لم ألده، وشهد عليها شاهدان أنها أقرت أنه ولدها، قال: لا تؤخذ بشهادتهما، وهي مثل ما لو شهد أنها أقرت بالزنى وحدت، لا تؤخذ في ذلك بأقل (¬6) من أربعة.
¬__________
(¬1) قوله: (وادعى الاستبراء ثم لا حد) يقابله في (ق 7): (ولا يلحق به ولا حد).
(¬2) في (ف، ق 7): (عليها).
(¬3) في (ق 6): (إصلاح).
(¬4) قوله: (الحد) ساقط من (ق 6).
(¬5) قوله: (يقول أقطع أني) يقابله في (ق 6): (يقطع أنها).
(¬6) في (ف): (في أقل).

الصفحة 6210