كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

كاملة (¬1).
وقال مالك (¬2) في المدونة: إن زنى بامرأة فأفضاها (¬3) فلا شيء عليه، وإن اغتصبها فعليه صداقها وما شانها (¬4).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما الغصب فالجواب فيه صحيح؛ لأنه متعد في الوجهين جميعًا في الإصابة بانفرادها فبمغيب (¬5) الحشفة يلزمه صداقها، وما كان بعد ذلك من الفساد فعليه قيمته، وأما ما كان (¬6) طوعا (¬7) به فبخلاف ذلك، ولا ينبغي (¬8) أن يرد الجواب فيها (¬9) إلى ما تقدم في الزوجة إذا ماتت من جماعه، فالموضع الذي تسقط عنه (¬10) الدية فيه (¬11) إذا ماتت يسقط عنه في هذا الوجه الآخر (¬12) ما شانها، والموضع الذي تكون عليه (¬13) الدية فيه يكون (¬14) في هذا
¬__________
(¬1) انظر: منتخب الأحكام، لابن أبي زمنين: 2/ 1003.
(¬2) قوله: (مالك) ساقط من (ف).
(¬3) في (ق 6، ق 7): (فأفاضها).
(¬4) انظر: المدونة: 4/ 517.
(¬5) في (ق 6): (فمغيب).
(¬6) قوله: (كان) ساقط من (ف).
(¬7) في (ف): (تطوعًّا).
(¬8) قوله: (به فبخلاف ذلك ولا ينبغي) يقابله في (ق 6، ق 7): (فينبغي).
(¬9) في (ق 7): (فيه).
(¬10) قوله: (تسقط عنه) يقابله في (ف): (سقطت عليه).
(¬11) قوله: (فيه) ساقط من (ق 7).
(¬12) قوله: (الآخر) ساقط من (ق 6).
(¬13) قوله: (عليه) ساقط من (ق 6).
(¬14) في (ق 6): (يكون عليه).

الصفحة 6223