كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

ما شانها (¬1)، والموضع الذي تكون عليه (¬2) الدية فيه بينهما- يكون ما شانها عليهما يسقط عنه نصفه (¬3). وقال أشهب في مدونته: إذا زنى بها فأفضاها عليه حكومة.
وهو أحسن، ولا فرق في ذلك بين التزويح وغيره؛ لأن كل ذلك بطوعها (¬4).

فصل [في الجماع في غير موضع الولد]
ومن زنى بامرأة في غير ما خلق لذلك، كان عليهما الحد الجلد إن كان بكرًا (¬5)، والرجم إن كان محصنًا، والرجل والمرأة في ذلك سواء، ويغتسلان من جميع ذلك، وإن عمل ذلك رجل مع رجل- رُجِمَا جميعا، أحصنا أو لم يحصنا، إلا أن يكون المفعول به مكرهًا أو غير بالغ، فيرجم الفاعل، ولا شيء على المكره، ويعاقب الصغير، ويغتسلان، أنزلا أو لم ينزلا (¬6).
¬__________
(¬1) قوله: (والموضع الذي تكون عليه. . . ما شانها) ساقط من (ف).
(¬2) قوله: (تكون عليه) ساقط من (ف، ق 6).
(¬3) في (ق 7): (نصفها).
(¬4) في (ق 6): (بطوع).
(¬5) قوله: (كان بكرًا. . . كان محصنًا) يقابله في (ق 7): (كانا بكرين. . . كانا محصنين).
(¬6) قوله: (ويغتسلان أنزلا أو لم ينزلا) يقابله في (ق 6): (ولا فرق في ذلك بين التزويج وغيره؛ لأن كل ذلك بطوعهما).

الصفحة 6224