القاذف (¬1). قال عبد الملك بن الماجشون: وكذلك لو أقام القاذف أربعة أن سيده باعه إذ كان عبدًا، وتبرأ (¬2) من زناه وإن شهد في ذلك أقل من أربعة لم أر على الشهود حدًّا؛ لأنهم لم يشهدوا على رؤية (¬3).
وفي كتاب ابن حبيب عن مالك مثل ذلك أنه (¬4) قال: لا يحدان؛ لأنهما لم يشهدا على رؤية (¬5).
وقال أبو مصعب: إذا أتى القاذف بشاهدين أن السلطان ضرب المقذوف الحد في الزنى فلا حد على القاذف وقد خرج مما قال.
والخلاف في موضعين:
أحدهما: هل يسقط الحد عن القاذف بشاهدين أن القاضي حده في زنا؟
والثاني: إذا لم يسقط الحد عن القاذف (¬6) هل يحد الشاهدان؟
وفي القول الأول الحد على القاذف والشاهدين، وفي القول الثاني يحد القاذف وحده، وفي القول الآخر (¬7) لا حد على واحد منهما (¬8). وهو أبين ألا حد على الشاهدين؛ لأنهما لم يشهدا على زنى، وإنما شهدا على قضاء القاضي،
¬__________
(¬1) قوله: (فيسقط الحد عن القاذف) يقابله في (ق 7): (وسقط حد القاذف). وانظر: النوادر والزيادات: 14/ 374.
(¬2) في (ف): (ويبرأ).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 374.
(¬4) قوله: (إلا) زيادة من (ف).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 245.
(¬6) قوله: (عن القاذف) ساقط من (ف).
(¬7) قوله: (وفي القول الآخر) يقابله في (ق 7): (والقول الآخر أن).
(¬8) في (ق 6): (منهم).