كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 13)

فصل [في شروط حد القاذف]
ويقام الحد على القاذف بتسع خصال: وهو أن يكون بالغًا عاقلًا، والمقذوف: بالغًا، عاقلًا، حرًا، مسلمًا، عفيفًا عن الفاحشة التي قذف بها، رمي بزنا (¬1) أو لواط.
واثنان لا حد عليهما إذا قَذَفَا: الصبي والمجنون في حال جنونه.
وتِسْعٌ لا حد على قاذفهم: الصبيُّ والمجنونُ (¬2) والعبدُ والكافرُ والمرتدُ والزاني والحصورُ الذي ليس معه آلة النساء والمجبوبُ (¬3) والصَّبِيَّةُ إذا كانت في سِنِّ من لا تطيقُ الرجلَ.
فأما الصبي فلا حد عليه إن قَذف، ولا له إن (¬4) قُذف، ويسقط عنه الحد، لقول النبي في: "رُفِعَ القَلمُ عَنْ ثَلاثٍ. . ." الحديث (¬5).
وسقط عن قاذفه؛ لأن الحد يدفع المعرة التي تدرك المقذوف بما رمي به، ولا معرة على من كان غير بالغ في ذلك.
والحُكْمُ في الصَّبِيَّةِ إذا قَذَفت- حُكْمَ الصبيِّ، ويفترق الجواب فيها إذا قُذِفَتْ، فإن كانت في سن من لا يجامع- لم يحد قاذفها؛ لأنه مما يُقطَعُ بكذبه،
¬__________
= الأدب 5/ 2247، برقم (5696) ومسلم: 2/ 886، في باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الحج، برقم (1218).
(¬1) قوله: (التي قذف بها، رمي بزنى) يقابله في (ق 6): (التي بها رمي من زني).
(¬2) قوله: (في حال جنونه. . . والمجنون) ساقط من (ف).
(¬3) قوله: (والمجبوبُ) ساقط من (ف).
(¬4) في (ف): (وإن).
(¬5) سبق تخريجه في كتاب الصيام، ص: 751.

الصفحة 6236