قُلْتُ (¬1): وإذا صح أن يسقط القود بالشّكيِّةِ وإن كان بكرًا أو برؤيته يتسور الدار وبالإشهاد عليه لأجل الغيرة- صح أن يسقط القود إذا شهد عدلان أنه وجد معها في لحاف واحد (¬2)، وإن (¬3) لم يعاينا الفرج في الفرج.
¬__________
(¬1) في (ق 7): (قال الشيخ).
(¬2) قوله: (واحد) ساقط من (ق 7).
(¬3) قوله: (إن) ساقط من (ق 6).