للأخ الأول إلى القتل سبيل إن لم يُجز الغائب؛ لأن له ذمة تتبع بذلك.
وإن صالح الأول على أن يأخذ العبد (¬1) القاتل وعبدًا آخر معه، ثم قدم الغائب فدفع إليه السيد نصف الدية- جاز ويسقط الدم، وكان الغائب بالخيار، إن أحب تمسك بنصف الدية ولم يدخل على أخيه، وإن أحب دخل عليه وكان العبدان ونصف الدية بينهما.
وإن لم يدفع السيد للغائب (¬2) نصف الدية كان له أن يدخل على أخيه (¬3) في نصف العبدين على المستحسن من القولين، وعلى القول الآخر في نصف القاتل وحده، وهذا إذا اجتمعا على العفو أو دعا إليه أحدهما، وإن اتفقا (¬4) على القتل قتلا ورُدَّ الذي لم يقتل إلى سيده.
فصل [في العبد يقتل حرًّا ثم يعتقه سيده]
وإن قتل العبدُ حرًّا ثم أعتقه سيده فهو على ثلاثة أوجه:
فإن لم يعلم سيده بالجناية كان له أن يسلمه رقيقًا للمجني عليه (¬5) أو يفتديه، وإن علم بالجناية وجهل أن ليس له أن يعتقه إلا بعد حملها (¬6) حلف على ذلك وكان له أن يسلمه رقيقًا أو يفتديه، وإن علم بالجناية وأن (¬7) ليس له
¬__________
(¬1) قوله: (العبد) زيادة من (ق 6) و (ق 7).
(¬2) قوله: (السيد للغائب) يقابله في (ق 2): (إليه الغائب).
(¬3) قوله: (وإن أحب. . . أخيه) ساقط من (ق 7).
(¬4) قوله: (اتفقا) ساقط من (ف).
(¬5) قوله: (رقيقًا للمجني عليه) ساقط من (ق 2).
(¬6) في (ف): (حمله).
(¬7) قوله: (وأن) ساقط من (ق 2).